ولو أحرمت أمّه عنه صحّ وإن انتفت الولاية ، لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (١).
١٨٥٤. الثالث : ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة وغيرها ممّا يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الوليّ.
١٨٥٥. الرابع : إذا عقد الصبيّ الإحرام ، تولّى بنفسه ما يتمكّن منه ، وما يعجز عنه ينوبه الوليّ.
ويجرّد الصبيّ كما يجرّد البالغ من فخّ (٢) ، والوجه انّ إنشاء إحرامه من الميقات.
والرمي إذا لم يقدر عليه ، رمى عنه الوليّ ، ويستحبّ وضع الحصى في يده ، ثمّ أخذها والرمي عنه.
والطواف إذا لم يتمكّن من المشي ، حمله أو غيره ، وطاف به ، وينوي الطواف عن الصبيّ.
١٨٥٦. الخامس : كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي ، ولا يجوز أن يعقد له عقد نكاح ، وكلّ ما يلزم المحرم من كفّارة في فعله ، لو فعله الصبيّ ، وجبت الكفّارة على الوليّ إذا كان ممّا يلزم عمدا أو سهوا كالصيد.
أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو ، فللشيخ وجهان : أحدهما لا يلزمه ، لأنّ عمد الصبيّ خطأ ، والثاني يلزمه (٣).
__________________
(١) الوسائل : ٨ / ٣٧ ، الباب ٢٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث ١.
(٢) قال في مجمع البحرين : في الحديث «تجرّد الصبيان من فخّ» هو بفتح اوله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٢٩ ، والخلاف : ٢ / ٣٦١ ، المسألة ١٩٧ من كتاب الحجّ.