خرج قبل طلوع الفجر فإنّه يجب عليه الإفطار على كل حال ، ولو قصّر وجب عليه القضاء والكفارة (١).
وقال المفيد رحمهالله : المعتبر خروجه قبل الزوال ، فإن خرج حينئذ لزمه الإفطار ، وإن خرج بعده ، أتمّ ، ولا اعتبار بالنيّة (٢).
وقال السيّد (٣) وابن بابويه (٤) : يقصر متى خرج وإن كان قبل الغروب ؛ ولم يعتبر [ا] التبييت. والأقوى اختيار المفيد.
١٧٢١. الخامس : لا يجوز الإفطار حتّى يغيب عنه أذان مصره ، أو يخفى عنه جدران بلده.
١٧٢٢. السادس : لو قدم المسافر ، أو برأ المريض مفطرين ، استحبّ لهما الإمساك ، وعليهما القضاء ، وكذا الحائض إذا طهرت ، والطاهر إذا حاضت.
ولو قدم المسافر أو برأ المريض صائمين ، فإن كان زوال عذرهما قبل الزوال وجب عليهما الإتمام وأجزأهما ، وإن كان بعد الزوال استحبّ الإمساك ، ووجب القضاء.
ولو عرف المسافر أنّه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ، جاز له الإفطار ، وإن أمسك حتّى دخل وأتمّ صومه ، كان أفضل.
١٧٢٣. السابع : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم ، فلو زال
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٨٤ ، والنهاية : ١٦١.
(٢) المقنعة : ٣٥٤.
(٣) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٥.
(٤) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٣ / ٤٦٨ ، والحلّي في السرائر : ١ / ٣٩٢.