والمعادن ، وصفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم على غير جهة الغصب ، وما يصطفيه من الغنيمة في الحرب ، مثل الفرس الفاره ، والثوب المرتفع ، والجارية الحسناء ، والسيف الفاخر ، وما أشبه ذلك ، وميراث من لا وارث له ، سواء كان الميّت ذميّا ، أو مسلما إذا لم يخلف وارثا ، وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة للإمام خاصّة.
١٥٣٦. الثاني : قال ابن إدريس : اختصاصه عليهالسلام برءوس الجبال وبطون الأودية والمعادن إنّما هو فيما يكون في أرضه المختصّة به ، أمّا ما كان في أرض المسلمين المشتركة ، أو لمالك معروف ، فلا اختصاص له عليهالسلام به (١) وهو قويّ.
١٥٣٧. الثالث : يحرم التصرّف فيما يخصّ الإمام حال ظهوره إلّا باذن منه ، فإن تصرّف فيه متصرّف كان غاصبا ، والنماء إن حصل للإمام.
ويصرف إليه الخمس بأجمعه ، فيأخذ نصفه يعمل به ما شاء ، والنصف الآخر يضعه في أربابه على قدر حاجتهم وضرورتهم ، قال الشيخان : فإن فضل كان الفاضل له ، وإن اعوز كان عليه (٢) ومنعه ابن إدريس (٣) وعندي في ذلك تردّد.
١٥٣٨. الرابع : الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما يكتسبه غير غنائم الحرب مع وجود الإمام على إشكال.
١٥٣٩. الخامس : أباح الأئمّة عليهمالسلام لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وفي غيبته ، وألحق الشيخ رحمهالله المساكن والمتاجر (٤) وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو
__________________
(١) السرائر : ١ / ٤٩٧.
(٢) المقنعة : ٢٧٨ ، والمبسوط : ١ / ٢٦٢.
(٣) السرائر : ١ / ٤٩٢ و ٤٩٣.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٦٣.