بعضه ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه.
قال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ممّا فيه حقوقهم عليهمالسلام ، ويتّجر في ذلك ، قال : ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس (١).
١٥٤٠. السادس : كما يسوغ للإمام أن يحلّ في زمانه ، فكذلك يسوغ له أن يحلّ بعده ، ومنع ابن الجنيد (٢) ضعيف.
١٥٤١. السابع : اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام.
فاسقطه قوم.
ومنهم من أوجب دفنه.
ومنهم من يرى صلة الذرّية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.
ومنهم من يرى عزله ، فإن خشي من الموت وصّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه ، وإلّا وصّى به كذلك إلى أن يظهر.
ومنهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة (٣) وهو أقوى.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٤٩٨.
(٢) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٣٧.
(٣) الأقوال في المسألة كثيرة وقد أنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولا ، ومن أراد الاطلاع على وجه البسط والتفصيل والتصريح بأسامي قائليها فليرجع إلى الحدائق : ١٢ / ٤٣٧ ، ولاحظ الأقوال في المقنعة : ٢٨٥ ، والمختلف : ٣ / ٣٤٧.