١٥٤٢. الثامن : يجب أن يتولّى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحقّ النيابة ، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب.
١٥٤٣. التاسع : إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه ، حلّ ما فضل عن القطيعة ، ووجب عليه الوفاء.