١٥٢٨. الثاني : قال السيّد المرتضى : من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحقّ الخمس ، وحرمت عليه الزكاة (١) وفيه نظر.
١٥٢٩. الثالث : يعتبر في أخذ الخمس الإيمان ، ويجوز إعطاء الفاسق.
١٥٣٠. الرابع : لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه ، فإن حمله ضمن ، ولو لم يوجد المستحقّ جاز النقل ، ولا ضمان ، ويعطى من حضر البلد ، ولا يتتبّع من غاب.
١٥٣١. الخامس : المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة ، وهو يأخذ سهم ذي القربى بالنص (٢) وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول عليهالسلام ، ويأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها.
أمّا اليتيم فهو الّذي لا أب له (٣) ممّن لم يبلغ الحلم ، ولا بدّ أن يكون هاشميّا ، وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ : لا ، للعموم (٤) وعندي فيه نظر ، إذ يحرم لمن له أب موسر ، ووجود المال له أنفع من وجود الأب ، فيكون أولى بالحرمان.
أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك (٥) بينه وبين الفقير.
وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر ، بل الحاجة في بلد السفر.
١٥٣٢. السادس : الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص ، وهل يجوز التخصيص؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع (٦) ، وفيه إشكال ، ولا يجب
__________________
(١) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٣١ ، والمصنف في المختلف : ٣ / ٣٣٢.
(٢) الأنفال : ٤١.
(٣) في «ب» : فهو من لا أب له.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٦٢.
(٥) في «أ» : فالمعنى المراد به المشترك.
(٦) المبسوط : ١ / ٢٦٣.