السدر ، ويبدأ بالرأس ، ثمّ بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر.
٢٩٤. الثالث : ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلا ، فإن لم يوجد فبالخطمي ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (١) ، ويغسل يداه ، ويبدأ بشقّ رأسه الأيمن (٢) ، وأقلّ ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم ، فإذا فرغ من تغسيله بماء السّدر ، وجب أن يغسله بماء الكافور على ما تقدّم ، ثم يغسله بماء القراح ثالثا ، مرتّبا كالجنابة.
٢٩٥. الرابع : يستحبّ أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة ، وأن يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين (٣) برفق ، إلّا في الحامل ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن ، ويغسل يديه مع كلّ غسلة ، وينشفه بثوب بعد الفراغ.
٢٩٦. الخامس : يكره أن يجعل الميّت بين رجليه ، وأن يقعده ، أو يقصّ أظفاره ، أو يرجّل شعره (٤) ، أو يغسل مخالفا ، فإن اضطرّ غسله غسل أهل الخلاف.
٢٩٧. السادس : وضوء الميّت مستحبّ لا واجب على أقوى القولين.
٢٩٨. السابع : لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة ، إلّا مع الضرورة (٥) ، فإن عدم الكافور والسدر غسل بالقراح ، وهل يكفي الواحدة؟ فيه إشكال.
ولو قصر الماء إلّا عن واحدة ، فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر ، وهل
__________________
(١) الحرض بضمتين أو إسكان الراء ، وهو الأشنان بضم الهمزة. مجمع البحرين.
(٢) في «ب» : بسبق رأسه الأيمن.
(٣) في «ب» : في الغسلين الأولين.
(٤) ترجيل الشعر : تسريحه. مجمع البحرين.
(٥) في «أ» : الّا على الضرورة.