ييمّم للباقي؟ الأقرب السقوط.
٢٩٩. الثامن : لو خيف من تغسيله تناثر جلده (١) كالمجدور (٢) والمحترق ، أو خاف الغاسل من استعمال الماء ، ولم يتمكّن من إسخانه ، أو فقد الماء يمّم بالتراب ، كالحيّ العاجز.
٣٠٠. التاسع : أولى الناس بتغسيل الميت وباقي أحكامه أولاهم بالميراث ، والرجال أولى من النساء ، والزوج أحقّ من كلّ أحد ، فإن طلّقها رجعيّا فكالزوجة ، وبائنا كالأجنبيّة ، ويستوي المدخول بها وغيرها ، وأمّ الولد ، والزوجة ، وفي الأمة غير أمّ الولد إشكال.
قال ابن جنيد : ويغسل الخنثى أمته (٣).
٣٠١. العاشر : لا يجوز أن يتولّى التغسيل كافر إلّا مع الضرورة ، فإن مات مسلم غسله مثله ، فان فقد فذات الرحم من فوق الثياب ، فان فقدت امرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أوّلا ، ثمّ علمته غسل الإسلام ، فيغسله ، وفي إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال.
وكذا لو ماتت مسلمة غسلها مثلها ، فإن فقدت غسلها ذو الرحم المحرم من فوق الثياب ، فإن فقد غسلتها الكافرة ، ولو فقدت دفنت بغير غسل ، وروي أنّهم يغسلون محاسنها ويديها ووجهها (٤).
__________________
(١) في «ب» : بتناثر جلده.
(٢) قال الفيومي : الجدري ـ بفتح الجيم وضمّها وأمّا الدال فمفتوحة فيهما ـ قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تتفتح ، وصاحبها جدير مجدر. المصباح المنير.
(٣) لم نجده.
(٤) لاحظ وسائل الشيعة : ٢ / ٧٠٩ ، الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت.