ولا يغسل الرجل الأجنبية ، إلّا إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة.
والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له ، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل ، ولا الشهيد.
٣٠٢. الحادي عشر : كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله ، إلا الخوارج والغلاة.
٣٠٣. الثاني عشر : الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلّى عليه ، فإن نقل منها حيّا ، ثم مات ، غسل وكفن وصلّى عليه.
٣٠٤. الثالث عشر : من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود ، يؤمر بالاغتسال أوّلا ، والتكفن (١) ، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بغير غسل ثان.
٣٠٥. الرابع عشر : الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضا ، عملا بالعموم في واقعة أحد (٢).
٣٠٦. الخامس عشر : الصبيّ والبالغ متساويان في الشهادة ، فلا يغسل الصبيّ ، بل يدفن بثيابه.
٣٠٧. السادس عشر : إذا جرح في المعركة ، ومات قبل انقضاء الحرب ونقله ، فهو شهيد ، أكل أو لا ، وإن مات بعد انقضائها غسل ، وإن لم يأكل.
٣٠٨. السابع عشر : لو وجد في المعركة ميّتا وليس به أثر ، فهو شهيد ، وكذا
__________________
(١) في «ب» : التكفين.
(٢) إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة ، فانّه قد استشهد في غزوة أحد في حال كونه جنبا على ما جاء في السير والتواريخ. فلاحظ المستدرك للحاكم : ٣ / ٢٠٤ ؛ وسنن البيهقي : ٤ / ١٥ ؛ وأسد الغابة : ٢ / ٥٩ ؛ والسيرة النبوية لابن هشام : ٣ / ٧٩.