لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال ، ولو بقي بعد القتال ولو ساعة فليس بشهيد.
٣٠٩. الثامن عشر : كلّ قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله وتكفينه ، وقتيل أهل البغي لا يغسّل ولا يصلّى عليه ، وقتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي (١) لا يغسل ويصلّى عليه.
٣١٠. التاسع عشر : لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره ، ولو رجع عليه سلاحه فقتله ، فهو شهيد.
٣١١. العشرون : لو وجد بعض الميّت ، فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، فهو كالجملة ، وإن كان غيره ، فإن كان فيه عظم غسل ، وكفن (٢) في خرقة ودفن ، وكذا السقط لأربعة أشهر فصاعدا ، وإن خلا من العظم لفّ في خرقة ودفن. وكذا السقط لدون أربعة.
٣١٢. الحادي والعشرون : إذا اجتمع ميّتان أو أكثر ، بدأ بمن يخشى فساده ، فإن تساويا قدم الأب على الابن ، وابن الابن على الجدّ ، وأسنّ الأخوين على أصغرهما ، ومن تخرجه القرعة مع التساوي.
٣١٣. الثاني والعشرون : إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله ، أزيلت عن بدنه ، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا الوضوء ، خلافا لابن أبي عقيل (٣).
٣١٤. الثالث والعشرون : الحائض والجنب يغسلان كالطاهر.
٣١٥. الرابع والعشرون : يجب النية في تغسيل الميّت ، لا التسمية.
__________________
(١) في «ب» : في جهة أهل البغي.
(٢) في «أ» : ولفّ.
(٣) حكى عنه في المعتبر : ١ / ٢٧٤.