صلّى الرجل فيه مختارا بطلت صلاته ، ولا فرق بين أن يكون الحرير ساترا أو غير ساتر ، بأن تكون العورة مستورة بغيره.
أمّا في حال الضرورة أو الحرب فلا بأس بلبسه للرجال ، ويجوز لهم افتراشه والوقوف عليه.
أمّا الممتزج بغيره فلا بأس بلبسه للرجال والصلاة فيه ، وان كان الابريسم غالبا ما لم يستهلكه بحيث يصدق عليه انّه إبريسم.
ولا بأس بالثوب المكفوف بالحرير المحض على كراهية ، والكفّ (١) ما يوضع في رءوس الأكمام ، وأطراف الذيل ، وحول الزيق.
ولا يحرم على الوليّ تمكين الطفل من لبسه.
٦٢٢. السادس : تحرم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، أجمع عليه علماء الأمصار ، ولو صلّى فيه عالما بالغصبيّة بطلت صلاته عند علمائنا أجمع ، ولا فرق بين أن يكون ساترا أو غيره ، بأن يكون فوق الساتر أو تحته ، والأقرب بطلان الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه.
ولو جهل الغصب صحّت صلاته ، ولو علمه وجهل التحريم ، بطلت ، ولو علم في أثناء الصلاة نزعه وأتمّ صلاته ، إلّا أن لا يكون عليه غيره ، ويحتاج في الساتر إلى فعل كثير ، فيستأنف بعد الساتر.
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة فيه ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب دونه ، عملا بشاهد الحال.
__________________
(١) أي المراد بالكفّ.