الأذان ، والإحدار في الإقامة (١) ، والفصل بينهما بركعتين ، أو سجدة ، أو جلسة ، أو خطوة ، إلّا في المغرب ، فيفصل بينهما بخطوة ، أو سكتة ، أو تسبيحة ، وروى استحباب الجلوس بينهما في المغرب (٢).
٧٤٤. الثامن : يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول : اللهم اجعل قلبي بارّا ورزقي دارّا (وعملي سارّا وعيشي قارّا)(٣) واجعل لي عند قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مستقرا وقرارا (٤).
٧٤٥. التاسع : يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلا ، وأن يكون مستقبل القبلة ، ويتأكّد كلّ ذلك في الإقامة.
٧٤٦. العاشر : يكره الكلام في خلالهما ، ولو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة ، وكذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة.
٧٤٧. الحادي عشر : قال الشيخان رحمهماالله (٥) والمرتضى قدسسره (٦) : يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة ، إلّا فيما يتعلّق بها ، كتقديم إمام ، أو تسوية صفّ.
والوجه عندي الكراهية ، ولو تكلّم خلال الإقامة استحبّ له إعادتها ، ولو تكلّم في أثناء الأذان بالمحرّم لم يبطل أذانه.
__________________
(١) قال المصنّف : ويستحبّ ترسّل الأذان وإحدار الإقامة. والترسّل : هو التأنّي والتمهّل ، والحدر : الإسراع. منتهى المطلب : ٤ / ٣٨٨.
(٢) الوسائل : ٤ / ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٨ و ١٠.
(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٤) الوسائل : ٤ / ٦٣٤ ، الباب ١٢ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١.
(٥) المقنعة : ٩٨ ، والنهاية : ٦٦ ، والمبسوط : ١ / ٩٩.
(٦) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ١٤٣ حيث قال : وقال الثلاثة في المقنعة والنهاية والمصباح : حرم الكلام إلّا ما يتعلّق بالصلاة ... ولاحظ المختلف : ٢ / ١٣٦.