وللشيخ قول آخر بجواز التقصير في أربعة فراسخ ووجوبه في الثمانية (١). والمعتمد ما قلناه.
١١٣١. الثالث : لو انتفى قصد المسافة لم يجز القصر وإن تجاوزها ، فالهائم لا يترخص ، وكذا لو قصد ما دون المسافة ثم تجدّد له عزم على مثل الأولى ولو تجاوز المجموع المسافة ، ولو عاد قصّر مع بلوغ المسافة ، وإلّا فلا.
وكذا لو طلب غريما أو آبقا أو دابة شردت وإن سار أيّاما ، إذا لم يقصد المسافة. ولو قصد في الأثناء قصّر.
١١٣٢. الرابع : لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر ، أتمّ ما لم يبلغ خروجه المسافة ، فيقصّر في طريقه وموضع انتظاره ما لم يتجاوز شهرا ، ولو عزم على السفر إن خرجوا أو لم يخرجوا قصّر إذا خفي الأذان والجدران ما لم يتجاوز شهرا.
١١٣٣. الخامس : الاعتبار انّما هو بالنيّة لا الفعل ، فلو قصد المسافة وخرج وقصّر صلاته ، ثمّ بدا له لم يعد ، ويتمّ في رجوعه إذا لم يبلغ المسافة ، ولو رجع في أثناء الصلاة صلّاها على التمام ، ولو قصد بلدا بعيدا ، وفي عزمه أنّه متى وجد مطلوبه دونه رجع ، أتمّ.
١١٣٤. السادس : لو خرج إلى السفر مكرها ، فالأقرب وجوب التقصير ، وقال الشافعي : لا يقصر (٢). وفيه قوة.
ولو قصد الصبي مسافة ، فبلغ في أثنائها ، فالوجه وجوب التقصير ، وإن لم
__________________
(١) النهاية : ١٢٢ ، والمبسوط : ١ / ١٤١.
(٢) المجموع : ٤ / ٢١٧.