يكن الباقي مسافة. وكذا لو عرض للمسافر الجنون أو الإغماء.
١١٣٥. السابع : من شرط التقصير إباحة السفر ، فلا يترخّص العاصي ، كالآبق ، وقاطع الطريق ، والتاجر في المحرّمات ، وتابع الجائر ، وطالب الصيد لهوا.
وانّما يجب القصر على كلّ من كان سفره سائغا سواء كان واجبا كالحجّ ، أو مندوبا كالزيارة ، أو مباحا كالتجارة.
ولو كان الصيد لأجل قوته وقوت عياله قصّر.
ولو كان الصيد للتجارة ، قال الشيخ : يقصّر في الصوم دون الصلاة (١). والوجه التقصير فيهما معا.
ولو كان سفره للتنزّه والتفرّج في المباح وجب التقصير (٢) ، وكذا يجب لو قصد زيارة المقابر والمشاهد.
١١٣٦. الثامن : لو كان السفر مباحا فغيّر نيّته إلى المعصية ، انقطع ترخّصه ، ولو عاد عاد الترخّص إن كان المقصود بعد العود مسافة ، على إشكال ، وهل يحتسب من المسافة ما تقدّم قطعه ممّا كان مباحا؟ فيه إشكال.
ولو سافر إلى معصية فغيّر نيّته إلى المباح ، قصّر ، ويعتبر المسافة من حين تغيّر النيّة ، ولو كان السفر مباحا لكنّه يعصي فيه قصّر.
١١٣٧. التاسع : من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له ، أو عزم على الإقامة عشرة أيام ، فلو قصد مسافة وفي أثنائها ملك له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا ، متوالية ، أو متفرقة ، أتمّ ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة.
__________________
(١) النهاية : ١٢٢.
(٢) في «ب» : وجب القصر.