ولو كان ملكه على حدّ المسافة قصّر في الطريق دون البلد الّذي فيه ملكه ، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام على حدّ المسافة.
ولو كان له عدة أملاك قد استوطنها ستّة أشهر اعتبر ما بينه وبين الموطن الأوّل ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق خاصّة وإلّا فلا ، ثم يعتبر ما بين الموطنين ، فإن كان مسافة ، قصّر في الطريق دون المواطن ، وإلّا فلا.
وهل يشترط استمرار الملك ، حتّى لو باع الملك المستوطن يخرج عن الترخّص؟ إشكال ، أقربه الخروج.
ولا يشترط استيطان نفس الملك ، بل البلد الذي هو فيه ، ولا يشترط كون الملك مما يصحّ فيه الاستيطان ، فلو كان له بستان أو مزارع وقد استوطن البلد المدة أتمّ.
١١٣٨. العاشر : كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فانّه يتمّ في البلد الذي نوى الإقامة فيه ، فلو عزم على مسافة فصاعدا ، ونوى الإقامة في أثنائها ، أتمّ فيما نوى الإقامة فيه.
ثمّ الطريق من مبدأ سفره إليه إن كانت مسافة قصّر فيها وإلّا فلا ، ثمّ يعتبر المسافة بين ما نوى الإقامة فيه وبين منتهى سفره ، فإن كان مسافة قصّر ، وإلّا فلا.
ولو عزم المسافر على إقامة عشرة أيّام فصاعدا في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخرى (١) ، ولا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيّام ، لم يبطل حكم سفره.
__________________
(١) كذا في «ب» ولكن في «أ» : «ينتقل منه في قربه إلى أخرى».