ولو دخل بلدا فقال : إن لقيت فلانا أقمت عشرة ، وإلّا فلا ، لم يبطل حكم سفره ما لم يجده.
١١٣٩. الحادي عشر : من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، كالمكاري والملّاح والراعي والبدويّ الّذي يطلب القطر والنبت ، والتاجر الّذي يطلب الأسواق ، والبريد.
والأصل في ذلك انّ هؤلاء لا يجوز لهم القصر ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام ، فإن أقام أحدهم عشرة أيّام في بلده ، ثمّ خرج قصّر ، وإن أقام أقلّ أتمّ.
وللشيخ قول آخر : إنّه لو أقام خمسة قصّر صلاة النهار دون صلاة الليل ودون الصيام (١). وليس بمعتمد.
١١٤٠. الثاني عشر : لا يجوز التقصير حتّى يتوارى جدران البلد الّذي يسافر منه ، أو يخفى عليه أذانه ، ولا يجوز قبل ذلك ، سواء كانت الجدران عامرة أو خرابا.
ولو كان إلى جانب البلد بساتين ، اعتبر بالأذان ، ولا عبرة بأعلام البلد كالمنائر.
ولو كان للبلد محالّ متفرّقة ، فمتى خرج عن محلّته قصّر إذا خفيت جدرانها أو أذانها ولو كانت متّصلة لم يقصّر حتّى يفارق جميعها.
والبدويّ إذا كان مستوطنا في حلّة (٢) قصّر إذا خفي الأذان ، أمّا العائد من
__________________
(١) النهاية : ١٢٢.
(٢) الحلّة : منزل القوم. تاج العروس. (حلل).