السفر فانّه يقصّر حتّى يبلغ سماع الأذان. وقال بعض علمائنا : يقصّر إذا خرج من بيته ، ويتمّ عند دخوله. (١) وبه أحاديث (٢) ، لكن الأوّل أقرب.
١١٤١. الثالث عشر : المسافر إذا دخل بلدا قصّر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام ، أو يمضي عليه ثلاثون يوما ، فإن حصل أحد الأمرين أتمّ ، ولو صلاة واحدة.
ولو نوى العشرة ثمّ رجع ، فإن كان قد صلّى على التمام ولو صلاة واحدة استمرّ عليه حتّى يخرج ، وإلّا قصّر.
ولو كان رجوعه في أثناء الصلاة فالوجه التقصير ، لكن الشيخ رحمهالله أفتى بالإتمام (٣) وهو حقّ إن كان قد دخل في الثالثة ، وإلّا فلا.
والأقرب أنّ الصوم كالصلاة ، فلو رجع عن نيّة الإقامة بعد الشروع في الصوم أتمّ ، وفي المهمل إشكال أقربه الاعتبار بخروج الوقت ، ولو دخل في الصلاة بنيّة القصر ، ثمّ عزم على الإقامة أكملها تماما.
١١٤٢. الرابع عشر : مع كمال الشروط يجب التقصير ، ولا يجوز الإتمام إلّا في أحد المواطن الأربعة ، وقد سبق ، فلو صلّى تماما عامدا ، أعاد في الوقت وخارجه. وإن كان جاهلا لم يعد وإن كان الوقت باقيا ، ولو كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه.
١١٤٣. الخامس عشر : لو قصّر المسافر اتّفاقا ، لم يصحّ وأعاد قصرا.
١١٤٤. السادس عشر : لو شك هل المطلوب مسافة؟ أتمّ ، وإن تبيّن له بعدها
__________________
(١) حكاه المحقّق عن السيد المرتضى في المعتبر : ٢ / ٤٧٢ ، وكذا المصنّف في التذكرة : ٤ / ٣٧٩.
(٢) لاحظ الوسائل : ٥ / ٥٠٧ ، الباب ٧ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) المبسوط : ١ / ١٣٩.