١١٢٥. الثامن عشر : الفارّ من الزحف يعيد ما صلّاه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار ، إن تمكّن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار ، ولا إعادة مع تسويغه ، وكذا العاصي بقتاله يعيد ما صلّاه مؤميا.
١١٢٦. التاسع عشر : لو خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصرا ، أمّا الموتحل والغريق فيصلّيان على قدر إمكانهما ، ويؤميان للركوع والسجود ، ولا يقصّران إلّا في سفر أو خوف.
١١٢٧. العشرون : لبس الحرير محرّم على الرجال ، ويجوز في حال الحرب.
قال الشيخ : ولا يجوز فرشه ولا التدثّر به ولا الاتّكاء عليه ، قال : وكذا الحكم في الستور المعلّقة ، ويجوز لو كان ذيلا أو جيبا أو كفّا (١) أو تكّة أو جوربا أو قلنسوة.
ولبس الذهب محرّم على الرجال ، سواء كان خاتما أو طرازا ، وعلى كلّ حال ، ولو كان مموّها أو مجرى فيه وقد اندرس وبقى أثره ، لم يكن به بأس (٢).
١١٢٨. الحادي والعشرون : لو فاتته صلاة الخوف ، قضاها صلاة أمن في الكيفيّة ، أمّا العدد فإن كان مسافرا قضاها قصرا ، وإن كان في الحضر فالأقرب التمام ، ولو قضى (صلاة أمن) (٣) حالة الخوف ، صلّاها كما فاتته في العدد ويجوز أن يأتي بالكيفيّة على هيئة صلاة الخوف.
__________________
(١) قال المصنّف في المنتهى : ٤ / ٢٣٧ : والمراد بالكفّ ما يوضع في رءوس الأكمام وأطراف الذيل وحول الزيق.
(٢) المبسوط : ١ / ١٦٨.
(٣) ما بين القوسين موجود في «أ».