وعسفان وبطن النخل ، ثمّ قال : ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، لأنّه ليس هناك خوف (١).
وفي الجميع نظر ، إلّا ان يريد به القصر.
قال : والقتال المحرّم لا يجوز فيه صلاة الخوف ، فإن خالفوا وصلّوا صحّت صلاتهم ، لعدم إخلالهم بشيء من الأركان ، بل صاروا منفردين ، وهو غير مبطل (٢) وهو يعطي انّه لم يرد به ما ذكرنا.
١١٢٣. السادس عشر : صلاة شدّة الخوف تسمّى صلاة المطاردة والمسايفة ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة ، فيصلّي على حسب إمكانه ماشيا وراكبا ، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكّن.
ولو لم يتمكّن من النزول صلّى راكبا ، وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكّن أومأ ويجعل إيماء السجود أخفض.
ولو خاف صلّى بالتسبيح من غير ركوع ولا سجود ، يقول عوض كلّ ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر.
ويجب فيه النّيّة وتكبيرة الافتتاح ، والأقرب وجوب التشهّد ، ولا يجوز أن يؤخّرها حتى يخرج الوقت ، ويجوز إلى آخره.
١١٢٤. السابع عشر : لو صلّى مؤميا فأمن أتمّ صلاة آمن وبالعكس ، واشترط الشيخ رحمهالله عدم استدبار القبلة (٣) وفيه إشكال.
ولو رأى سوادا فظنّه عدوّا فصلّى مؤميا ، أو شاهد عدوّا فصلّى بالإيماء ، ثمّ بان كذب ظنّه أو حصول حائل ، لم يعد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٦٧.
(٢) المبسوط : ١ / ١٦٨.
(٣) المبسوط : ١ / ١٦٦.