١١١٨. الحادي عشر : لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض ، لم يجب أخذ السلاح إجماعا.
١١١٩. الثاني عشر : صلاة الخوف جائزة في الحضر فإن قلنا بالقصر ، فالكيفيّة ما تقدّم ، وإلّا صلّى بكلّ طائفة ركعتين ، ولو صلّى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا ، أو بالعكس جاز ، ولا سجود للسهو.
ولو فرّقهم أربع فرق فصلّى بكل فرقة ركعة جاز ، وكذا لو فرّقهم ثلاثا وصلّى بإحداهنّ ركعتين.
١١٢٠. الثالث عشر : لو كان العدوّ في جهة القبلة ، قال الشيخ رحمهالله : يجوز أن يصلّي بهم كصلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعسفان (١).
١١٢١. الرابع عشر : لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى وصلّى بهم ركعة (٢) ، ثم صلّى بالثانية أخرى ، هذا إذا كانت الفرقة الأولى عدد الجمعة ، ولو كانت أقلّ لم يجز.
ولو كمّلت الفرقة الأولى العدد ، لكن فارقت بعد الخطبة ، وجاء الآخرون ، لم يصلّ بهم الجمعة إلّا بعد إعادة الخطبة. ولو صلّى بالأولى الجمعة كاملة لم يكن له أن يصلّي بالثانية جمعة أخرى ، بل ظهرا.
١١٢٢. الخامس عشر : لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف ، قال الشيخ رحمهالله : جاز مع ترك الأفضل ، وهو مفارقة الإمام ، سواء في ذلك صلاة ذات الرقاع
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٦٦. وعسفان قرية جامعة على اثنى عشر فرسخا من مكّة.
(٢) وفي التذكرة : ٤ / ٤٤٩ : يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع بأن يفرّقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ويصلّي بهم ركعة.