بفرقتين ، ثمّ يعيدهما (١) نفلا وتقتدي به الفرقتان الأخريان.
١١١٤. السابع : هذا الترتيب مع إرادة الجماعة ، ويجوز أن يصلّي كلّ واحد بانفراده ، ولا قصر حينئذ في الحضر.
١١١٥. الثامن : الإمام والمأمومون في عدد الصلاة سواء ، فلا يجوز أن يصلّي بطائفة ركعة ويسلّمون ، ثم يصلّي الثانية بالأخرى فيحصل له ركعتان ، ولكلّ طائفة ركعة(٢).
ولا يجوز أن يصلّي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له ، وبالثانية أخريين ، فيكون له أربع ركعات ، ولكلّ طائفة ركعتان.
١١١٦. التاسع : لا يجب التسوية بين الطائفتين ، ولا كون كلّ طائفة ثلاثة ، بل يجوز ولو كان واحدا إذا كان فيه مقاومة.
١١١٧. العاشر : يجب أخذ السلاح في الصلاة ، وهو ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكّين ، ولا يكون ثقيلا كالجوشن ، ولا ما يمنع من إكمال السجود كالمغفر ، ولا ما يؤذي غيره كالرمح ، إذا كان وسط القوم ، فإن كان طرفا جاز ، ولو منع الثقيل شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه ، ولو كان السلاح نجسا ففي جواز أخذه قولان (٣) ، أقربهما الجواز.
__________________
(١) في «ب» : ثم يعيدها.
(٢) قال المصنف في التذكرة : ٤ / ٤٢٠ : حكي عن ابن عباس انّه قال : صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة وللإمام ركعتان ، وبه قال الحسن البصري وطاوس ومجاهد.
(٣) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ١٦٤ : ينبغي أن يكون خاليا من النجاسة. وقال الحلّي في السرائر : ١ / ٣٤٧ : ويجب على الفريقين أخذ السلاح ، سواء كان عليه نجاسة أو لم تكن.