قاموا فأتوا بالثانية ، وتشهّدوا ثمّ يسلّم بهم الإمام.
وإن كانت ثلاثيّة فإن شاء صلّى بالأولى ركعة ، ويقف في الثانية فيتمّ من خلفه ، ثم يأتي الثانية فيدخل معه ، فإذا جلس لتشهّده ، جلسوا من غير تشهّد ، ثم يصلّي الثالثة بهم ، فإذا جلس للتشهّد ، تشهّدوا معه أوّل تشهّدهم ، ثمّ أتمّوا الثالثة وسلّم بهم ، وإن شاء صلّى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، وهذه صفة ذات الرقاع (١). ويجوز أن يصلّي بالأولى كمال الصلاة ، ثمّ يصلّي بالثانية مرّة أخرى ، ويكون نفلا له ، وهي صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ببطن النخل.
١١١١. الرابع : يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار ، فلو فرغ قبل مجيئهم فركع ، فإن أدركوا ركوعه ، تمّت لهم الركعة ، وإلّا فلا.
١١١٢. الخامس : لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم ، أمّا حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدّم في باب السهو.
ولو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختصّ بالسجود (إذا اختص بالسهو)(٢).
١١١٣. السادس : إذا احتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أربع فرق ، صلّى الركعتين
__________________
(١) هي غزوة معروفة وقعت في سنة أربع من الهجرة بأرض غطفان من نجد ، وانّما قيل لها ذات الرقاع ، لأنّهم رقّعوا فيها راياتهم ، وقيل انّ ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع ، يقال لها ذات الرقاع.
ونقل عن أبي ذر انّه قال : إنّما قيل لها ذات الرقاع ، لأنّهم نزلوا بجبل يقال له ذات الرقاع ، وقيل غير ذلك ، لاحظ معجم البلدان : ٣ / ٥٦ والسيرة النبوية لابن هشام : ٣ / ٢١٤.
وقال المصنّف في التذكرة : ٤ / ٤١٧ : وسميت ذات الرقاع ، لأنّ فيه جبلا ألوانه مختلفة ، بعضه أحمر ، وبعضه أسود ، وبعضه أصفر.
(٢) ما بين القوسين موجود في «ب».