أمّا فاقدة العادة المستقيمة ، فإمّا مبتدأة أو مضطربة ، وكلاهما ترجعان إلى التميز بشروط اختلاف اللون ، وبلوغ ما هو بصفة دم الحيض ثلاثة ، وعدم تجاوزه الأكثر ومجاوزة المجموع العشرة.
ولا يشترط في التميز التكرار ، ولو رأت ثلاثة أيّام أسود ، وثلاثة أصفر ، ثم عشرة أسود ، قال الشيخ رحمهالله : تحيّضت بالعشرة الأخيرة ، وقضت ما تركته في الثلاثة الأولى (١) وقيل : لا تميز لهذه (٢).
ولو رأت خمسة أيّام دم الاستحاضة ، ثم الأسود بقيّة الشهر ، قال الشيخ : يحكم في أوّل يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة بأنّه حيض ، وما بعده استحاضة ، فإن استمرّ على هيئته ، جعلت بين الحيضة الأولى والثانية عشرة طهرا ، وما بعد ذلك من الحيضة الثانية (٣). والأقرب عندي الرجوع إلى الروايات.
وتثبت العادة بتساوي التميز مرّتين عددا ووصفا ، فتعمل في الثالثة عليه.
وأمّا فاقدة التميز ، فانّها ترجع إلى عادتها إن كانت مستقيمة ، وإن كانت مضطربة ولا تميز ، رجعت إلى الروايات ، ولها الخيار في التخصيص.
٢٣٦. الثاني : لو رأت ذات العادة المستقيمة عددها متقدّما أو متأخّرا ، لا فيها حكمت بأنّه حيض ، لتقدّمها تارة ، وتأخّرها أخرى ، سواء كان بصفة دم الحيض أو لا.
ولو رأت قبل العادة وفيها ، أو فيها وبعدها ، أو قبلها وفيها وبعدها ، ولم
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٥٠.
(٢) المعتبر : ١ / ٢٠٦.
(٣) المبسوط : ١ / ٤٦.