يتجاوز الأكثر ، فالجميع حيض ، وإلّا فالعادة لا غير.
٢٣٧. الثالث : لو كان عادتها في كلّ شهر عددا معيّنا ، فرأته في الشهر مرّتين ، فهما حيضان مع تخلّل الطهر ، ولو زاد عددها فهو حيض مع عدم التجاوز ، ومعه استحاضة.
٢٣٨. الرابع : لو كانت عادتها مختلفة مترتّبة ، مثل أربعة في الأوّل ، وخمسة في الثاني ، وستّة في الثالث ، ثم أربعة في الرابع ، وخمسة في الخامس ، وستّة في السادس ، وهكذا ، رجعت في الشهر الذي (١) استحيضت فيه إلى نوبته ، ولو نسيتها تحيّضت بالأربعة ، ولو تيقّنت الأزيد تحيّضت بالخمسة ، وهكذا.
أمّا لو اختلفت لا على ترتيب ، مثل أربعة في الأوّل ، وستّة في الثاني ، وثلاثة في الثالث ، وهكذا ، فان ذكرت النوبة ، تحيّضت عليها ، وإلّا فثلاثة.
٢٣٩. الخامس : لو نسيت العدد ، فإن ذكرت أوّل الحيض ، أكملته ثلاثة. وإن ذكرت آخره ، جعلته نهايتها ، وتعمل في بقيّة الزّمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع دم الحيض في كلّ وقت يحتمل ، وتقضي صوم عشرة احتياطا ما لم يقصر وقتها عنها.
ولو لم تذكر الأوّل والآخر ، بل يوما منه مثلا ، فهو الحيض بيقين ، فيحتمل أن يكون آخره وأوّله وما بينهما ، فتعمل في المتقدّم ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل فيه عند كلّ صلاة ، وكذا في المتأخّر ، وتغتسل لاحتمال الانقطاع إلى آخر المحتمل.
ولو ذكرت العدد خاصّة ، فالوجه تخيّرها ، وقيل : تعمل في جميع الزمان
__________________
(١) في «أ» : في الشهر الأوّل الّذي.