ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له ، وتقضي صوم العدد (١).
ولو نسيتهما معا تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام ، وتتخيّر في التخصيص.
٢٤٠. السادس : لو ذكرت بعد التخصيص ان أيّامها غيره ، رجعت إلى أيّامها.
٢٤١. السابع : ذاكرة العدد خاصّة ، قد تعلم الوقت إجمالا ، فان زاد العدد على نصفه ، فالزائد وضعفه حيض بيقين ، فلو قالت : حيضي ستة في العشر الأول ، فالسادس والخامس حيض بيقين. فان خيّرناها في الأربعة فلا بحث ، وإلّا عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأولى ، واغتسلت آخر السادس عند كل صلاة ، لاحتمال الانقطاع ، وهكذا إلى العاشر.
ولو قالت : سبعة ، أضعفنا اليومين ، فكان من أوّل الرابع إلى آخر السابع حيض بيقين.
ولو قالت : خمسة من العشر الأول ، فاليوم الأوّل طهر بيقين ، فالسادس حيض بيقين. ولو كان الحيض نصف الوقت ، أو أقصر (٢) ، فلا حيض بيقين ، فان خيّرت فلا بحث ، وإلّا عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كلّه ، ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزمان عند كلّ صلاة ، لاحتمال الانقطاع عندها ، إلّا أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرّره خاصّة ، وكذا من نسيت الوقت أصلا.
ولو تيقنت حيض خمسة أيام وانّ أحد اليومين إمّا الخامس أو الخامس والعشرون مثلا حيض ، فمن أوّل العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين ، ويوم
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي قدسسره في المبسوط : ١ / ٥٥.
(٢) في «ب» : أو قصر.