الثلاثين كذلك ، والباقي مشكوك فيه.
ولو قالت : حيضي عشرة وكنت أمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فأوّل الشهر وآخره طهر بيقين ؛ ولو قالت : بيومين ، فيومان من أوّله ويومان من آخره طهر بيقين.
ولو قالت : حيضي تسعة وأخلط إحدى العشرات بيوم ، فيومان من أوّل الشهر ويومان من آخره ، طهر ، وهكذا.
ولو قالت : حيضي خمسة وأخلطه بيوم ، فالستة الأولى والأخيرة والخامس عشر والسادس عشر طهر بيقين.
ولو قالت : حيضي عشرة وأمزج النصف الأوّل والثاني بيوم ، فالستة الأولى والأخيرة طهر بيقين ، والخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين.
ولو قالت : حيضي تسعة ونصف وأمزج أحد النصفين بالثاني بيوم كامل والكسر من أوّله ، فقد علمت حيضها (١) وهو من نصف السابع إلى آخر السادس عشر ، والباقي طهر بيقين ، ولو كان الكسر من آخره ، فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر ، ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر بيقين ، والباقي حيض بيقين.
٢٤٢. الثامن : إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض ، فيوما نقاء (٢) ويوما دما ، وانقطع
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ٦٤ : «وإذا قالت : كان حيضي تسعة أيّام ونصف يوم وكنت أخلط بالنصف الآخر بيوم كامل والكسر من أوّله ، فانّ هذه تعلم أنّ اليوم الكامل لا يجوز أن يكون في النصف الأوّل وانّما يكون في النصف الثاني ، وإذا وجب أن يكون في النصف الثاني كان ستّة أيّام ونصف من أوّل الشهر طهرا بيقين وتمام اليوم السابع إلى آخر يوم السادس عشر حيض بيقين» وبهذا يتضح مفاد المتن.
(٢) في «أ» : ويوم نقاء.