١٦٣٦. الرابع : لو زنى بامرأة في نهار رمضان ، فإن طاوعته ، لزمهما كفارتان ، وإن أكرهها ، وجب عليه كفارة عنه ، وهل يجب عليه أخرى عنها؟ قال الشيخ : لا (١).
١٦٣٧. الخامس : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أفطرت دونه ، وعليها كفّارة عن نفسها ، ولا كفارة عليه ولا عليها عنه.
١٦٣٨. السادس : لو أكرهته على الجماع ، وجب عليها كفارة عن نفسها ، وهل يجب عليه كفارة؟ فيه نظر ، أقربه الوجوب.
١٦٣٩. السابع : لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل ، وجب القضاء والكفارة إجماعا ، ولو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك.
ولو وطئ غلاما فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل فكذلك ، وكذا يجب على المفعول رجلا أو امرأة.
١٦٤٠. الثامن : لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل قال الشيخ : لا نصّ فيه ، ويجب القضاء خاصّة ، للإجماع دون الكفارة (٢) ، ومنع ابن إدريس من القضاء أيضا (٣) وفيه قوّة.
١٦٤١. التاسع : لا فرق بين وطء الزّوجة وغيرها.
١٦٤٢. العاشر : لو استمنى بيده فأنزل ، أو أنزل عقيب الملاعبة ، أو الملامسة ، أو التقبيل ، أو الوطء في غير الفرجين ، وجب عليه القضاء والكفارة ، قال
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٧٥.
(٢) الخلاف : ٢ / ١٩١ ، المسألة ٤٢ من كتاب الصوم.
(٣) السرائر : ١ / ٣٨٠.