أبو الصلاح (١) : لو أصغى فأمنى قضاه (٢).
١٦٤٣. الحادي عشر : لو تساحقت امرأتان فأنزلتا ، وجب القضاء ، والوجه وجوب الكفارة أيضا.
١٦٤٤. الثاني عشر : لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفارة ، ولو نزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر من غير تلوّم (٣) ، فإن فرّط في تحصيل الوقت وجب القضاء خاصّة ، وإلّا فلا.
١٦٤٥. الثالث عشر : لو ترك نيّة الصوم من الليل وجامع ، وجب القضاء والكفارة.
١٦٤٦. الرابع عشر : من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه وإسلامه اختيارا ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا فرق بين الرجل ، والمرأة ، والحرّ ، والعبد ، والخنثى ، في ذلك ، وسواء أكل محلّلا أو محرّما ، وكذا المشروب ، وسواء كانا معتادين أو غير معتادين ، خلافا للسيّد (٤).
١٦٤٧. الخامس عشر : يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، القضاء والكفارة ، وقال السيّد المرتضى : لا يجب الكفارة (٥) وهو قويّ.
١٦٤٨. السادس عشر : أوجب الشيخان الكفارة والقضاء بتعمّد الكذب على
__________________
(١) في «ب» : وقال الشيخ وأبو الصلاح.
(٢) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٣) التلوّم : التمكث. مجمع البحرين.
(٤) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.
(٥) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.