الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام (١) ، ومنع من ذلك السيد المرتضى (٢) وابن أبي عقيل (٣) وهو الأقوى عندي.
١٦٤٩. السابع عشر : لو أجنب ليلا ، وتعمّد البقاء على الجنابة ، حتّى طلع الفجر ، وجب القضاء والكفارة على قول الشيخين (٤) ، وعند ابن أبي عقيل القضاء خاصة (٥) ، وكذا لو نام غير نام للغسل حتّى طلع الفجر.
ولو نام على عزم الاغتسال ثمّ انتبه ، ثمّ نام ثانيا ثمّ انتبه ، ثمّ نام ثالثا واستمرّ حتّى طلع الفجر ، قال الشيخان : يجب القضاء (٦) وفي الكفارة عندي إشكال.
١٦٥٠. الثامن عشر : قد بينّا أنّ الارتماس حرام ، خلافا لابن أبي عقيل (٧) فلا يفسد الصوم ، خلافا للشيخ (٨) ولا يوجب القضاء والكفارة ، خلافا له في بعض أقواله (٩).
١٦٥١. التاسع عشر : قال السيّد المرتضى : الحقنة محرّمة ، ولا توجب قضاء ولا كفارة (١٠) ، وقال أبو الصلاح : يجب القضاء مطلقا (١١) ، وقال الشيخ : يجب القضاء
__________________
(١) الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط : ١ / ٢٧٠.
(٢) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.
(٣) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٣ / ٣٩٧ ، والتذكرة : ٦ / ٥٠.
(٤) المقنعة : ٣٤٥ ، والمبسوط : ١ / ٢٧١.
(٥) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٣ / ٤٠٧ ، والتذكرة : ٦ / ٤٨.
(٦) المقنعة : ٣٤٧ ، والمبسوط : ١ / ٢٧٢.
(٧) لاحظ المختلف : ٣ / ٤٠٠ ، والتذكرة : ٦ / ٥٠.
(٨) لاحظ المبسوط : ١ / ٢٧٠ ؛ والخلاف : ٢ / ٢٢١ ، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.
(٩) لاحظ المبسوط : ١ / ٢٧٠ ؛ والخلاف : ٢ / ٢٢١ ، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.
(١٠) لاحظ المختلف : ٣ / ٤١٢ ، ونقله عنه الحلي في السرائر : ١ / ٣٨٧.
(١١) الكافي في الفقه : ١٨٣.