خاصّة بالمائع خاصّة (١٢).
١٦٥٢. العشرون : لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعا ، وعليه قضاؤه ، فإن تناول شيئا من المفطر ، وجبت الكفارة أيضا.
١٦٥٣. الحادي والعشرون : لو سافر ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، أفطروا ، وعليهم القضاء خاصّة.
١٦٥٤. الثاني والعشرون : يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن ، بعشرة أشياء :
من أفطر مع ظنّ بقاء الليل ، ولم يرصد الفجر مع القدرة ، ثمّ بان طالعا.
ومن أخلد إلى غيره في عدم الطلوع ، مع ترك المراعاة ، وكان قادرا عليها ، ثمّ فعل المفطر.
ومن أخبره غيره بطلوع الفجر ، فظنّ كذبه ، وفعل المفطر ، وكان طالعا ، سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا ، أمّا لو أخبره عدلان بالطلوع ، فلم يمتنع ، فالوجه وجوب الكفارة.
ومن أخبر بدخول الليل ، فأخلد إليه وأفطر ، ثمّ بان كذبه مع القدرة على المراعاة.
ومن ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره ، فأفطر ، ثمّ تبيّن فساد ظنّه ، خلافا للشيخ (١٣) في بعض أقواله.
__________________
(١٢) الخلاف : ٢ / ٢١٣ ، المسألة ٧٣ من كتاب الصوم.
(١٣) لاحظ التهذيب : ٤ / ٢٧٠ في ذيل الحديث ٨١٥.