ومن تعمّد القيء ، ولو ذرعه لم يفطر.
ومن احتقن بالمائع.
ومن تمضمض للتبرّد دون الطهارة ، فدخل الماء إلى حلقه.
ومن عاود النوم ثانيا وهو مجنب ، مع نيّة الغسل ، حتّى طلع الفجر.
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، ولو كانت محلّلة لم يجب قضاء.
ولا كفارة في هذه المواضع العشرة.
١٦٥٥. الثالث والعشرون : في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر ، أقربه العدم.
١٦٥٦. الرابع والعشرون : روى الشحام عن الصادق عليهالسلام : «انّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات»(١).
١٦٥٧. الخامس والعشرون : المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل ، وفي رواية صحيحة السّند عن الصادق عليهالسلام وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة (٢).
١٦٥٨. السادس والعشرون : لو تمضمض متداويا ، أو طرح خرزا (٣) أو غيره في فيه ، لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو كان عابثا قيل : وجب القضاء خاصّة ، وفيه نظر (٤).
__________________
(١) الوسائل : ٧ / ٦٤ ، الباب ٣١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : ٧ / ٤٩ ، الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) في لسان العرب : الخرز ـ بالتحريك ـ فصوص من حجارة ، واحدتها خرزة.
(٤) قال المصنّف في التذكرة : ٦ / ٧٩ : ولو كان للتبرّد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا.