وما زاد ، وقول بعض أصحابنا : إنّ الزائد على السبعين حرام (١) ، ضعيف.
٢٠٢. الثاني : يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى ، وهل يحرم مسّ اسم أحد من الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ؛ قال الشيخان : نعم (٢) ، والأولى عندي الكراهية.
٢٠٣. الثالث : يكره له مسّ المصحف وحمله ، ويجوز مسّ كتب التفسير ، والأحاديث ، وحمل المصحف بغلافه ، ومسّ كتابة التوراة والإنجيل ، والقرآن المنسوخ تلاوته ، أمّا المنسوخ حكمه خاصّة فلا ، ويجوز له أن يذكر الله تعالى.
٢٠٤. الرابع : يحرم عليه اللبث في المساجد ، خلافا لسلّار (٣) ، ويجوز له الاجتياز إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأنّ الجواز فيهما محرّم ، ولو احتلم في أحدهما تيمّم للخروج.
٢٠٥. الخامس : يحرم عليه وضع شيء فيها. ويجوز له أخذ ما له منها.
٢٠٦. السادس : لو خاف الجنب على نفسه ، أو ماله ، ولم يمكنه الخروج من المسجد ، ولا الغسل ، تيمّم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة. ولو توضّأ لم يجز له الاستيطان فيه.
٢٠٧. السابع : يكره له النوم قبل الوضوء ، والأكل والشرب قبله ، أو قبل المضمضة والاستنشاق ، والجماع قبل الغسل للمحتلم ، ولا بأس بتكرير الجماع (٤) ، والخضاب والادهان.
__________________
(١) يظهر ذلك ، من كلام الشيخ الطوسي قدسسره في التهذيب : ١ / ١٢٨ ، والاستبصار : ١ / ١١٤.
قال العلّامة قدسسره في المختلف : ١ / ٣٣٤ : والحقّ عندي كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه ، والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٩ : ونقل عنهما المحقّق في المعتبر : ١ / ١٨٨.
(٣) المراسم : ٤٢.
(٤) في «ب» : بتكرار الجماع.