ولو رأى في ثوبه منيّا ، فإن كان الثوب مختصا به ، وجب الغسل ، وإلّا فلا ، ويعيد الصلاة من آخر نومة ، إلّا أن تدلّ أمارة على التقدّم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها ، وقول الشيخ هنا مدخول. (١)
وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المنيّ فيه الائتمام بصاحبه؟ الأقرب نعم ، لأنّ الشرع أسقط نظره عنها (٢) ، ويجوز لكل منهما قراءة العزائم وغيرها.
١٩١. الخامس : لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها ، لم يجب عليها الغسل.
١٩٢. السادس : الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين ، موجب للغسل على الرجل والمرأة ، سواء حصل الإنزال أو لا.
١٩٣. السابع : الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل والمرأة ، وكذا بالجماع في دبر الغلام.
١٩٤. الثامن : في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال ، أقربه عدم الوجوب (٣).
١٩٥. التاسع : لا فرق بين وطء الحيّ والميّت ، البالغ وغيره ، المكره والطائع ، والنّائم والمستيقظ.
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ١ / ٢٨.
(٢) في «أ» : «عنهما» قال في المنتهى : ٢ / ١٧٩ : هل يجوز لواجد المنيّ في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه في الصلاة؟ قال بعض الجمهور : لا ، لعلمنا بأنّ أحدهما جنب فلا تصحّ صلاتهما ، وعندي فيه اشكال ، فإنّ الشارع اسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتل بها في أحكام الجنب ...
(٣) قال في المنتهى : ٢ / ١٨٦ : لو وطء بهيمة ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا نصّ فيه ، فلا يتعلّق به حكم ، وهو قول أبي حنيفة ، خلافا للشافعي وأحمد ، وكلام الشيخ قويّ.