ولو أحدث عقيبه ، أجزأه ، وكفاه الوضوء ، وهو مستحب لآتي الجمعة وتاركها.
ولا بدّ فيه من النيّة. وكيفيته مثل غسل الجنابة ـ وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة نصفه ، وسبع عشرة وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلة نصف رجب ، ويوم المبعث ، وليلة نصف شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ، ويوم عرفة ، ويوم نيروز الفرس ، وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، والمفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه على رأي ، والمولود ، ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام ليراه ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة ، وغسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، ومكّة ، والكعبة ، والمدينة ، ودخول مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وما يستحبّ للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
ولو اجتمعت أغسال مندوبة لم يتداخل ، ولو انضمّ إليها غسل واجب ، كفاه نيّته على قول ضعيف ، والوجه جواز الإتيان بها للجنب والحائض كالمحدث.