الإيمان ، لا لتحقّق البدلية.
٥٥٢. الثاني : يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيادة ظلّ كلّ شخص في جانب المشرق بعد نقصانه ، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن (١) لمن يستقبل القبلة ، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات ، فيختصّ بالعصر. روى ذلك داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام (٢) ، وهي مناسبة للدلائل العقلية.
فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويعرف غروبها بغيبوبة الحمرة المشرقيّة ، ولا يكفي استتار القرص على أصحّ القولين ، إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يصير لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات ، فيختصّ العشاء الآخرة.
ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير (٣) ضوؤه ، الصادق ، لا الفجر الأوّل الكاذب الّذي هو يبدأ مستطيلا (٤) ، ثم يمحى أثره (٥) ويمتدّ الوقت إلى طلوع الشمس.
٥٥٣. الثالث : وقت الفضيلة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وللعصر عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء
__________________
(١) في «ب» : إلى الجانب الأيمن.
(٢) الوسائل : ٣ / ٩٢ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، الحديث ٧.
(٣) أي المنتشر ضوؤه.
(٤) مستدقّا كالعمود.
(٥) في «أ» : ينمحي أثره.