٩٠٦. الثاني : للتسليم صورتان ، أيّتهما وقعت أجزأه : السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبأيّهما بدأ كان الثاني مستحبا أيضا ، وأوجب العبارة الثانية علم الهدى (١) وأبو الصلاح (٢).
٩٠٧. الثالث : لا يخرج من الصلاة بقوله : السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، على القول بالوجوب ، ولا بقوله : السّلام علينا وعلى عباد الله المخلصين (٣) أو العابدين ، أو السّلام على عباد الله الصالحين وعلينا. ولو سلّم بالعبارة الثانيّة جاز أن يقول : السّلام عليكم ورحمة الله ، وإن لم يقل : وبركاته.
ولو قال : السّلام عليكم. واقتصر خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد (٤) وقال أبو الصلاح : الفرض ان يقول : السّلام عليكم ورحمة الله (٥).
وعندي في ذلك إشكال ، وكذا الإشكال لو قال : سلام عليكم ، منكرا منوّنا ، أمّا لو قال : عليكم السّلام ، فانّه لا يجزئه قولا واحدا على القول بالوجوب.
٩٠٨. الرابع : المرّة الواحدة مجزئة للإمام والمأموم والمنفرد ، لكن يستحبّ للمنفرد أن يسلّم تسليمة إلى القبلة ويؤمئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، والمأموم يسلّم بوجهه مرّتين يمينا وشمالا إن كان على يساره غيره ، وإلّا اقتصر على يمينه.
٩٠٩. الخامس : هل التسليمة الأولى من الصلاة؟ فيه إشكال.
__________________
(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٣٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١١٩.
(٣) في «ب» : «الصالحين» بدل «المخلصين».
(٤) الفقيه : ١ / ٢١٠ برقم ٩٤٤ ، وحكى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد المحقّق في المعتبر : ٢ / ٢٣٦.
(٥) الكافي في الفقه : ١١٩.