الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة. ويكفي في الأحجار إزالة العين.
٨٦. السابع : يشترط في الأحجار العدد ، وهو ثلاثة ، فلا يجزي الأقلّ وإن نقى به ، خلافا للمفيد (١). ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى. ويستحب أن يقطع على وتر.
ولو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه. وخلاف الشيخ (٢) ضعيف. ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار ، كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة ، أجزأهم.
ويشترط الطّهارة ، فلا يجزي النجس إجماعا.
٨٧. الثامن : يجوز استعمال ما شابه (٣) الحجر في الإزالة ، كالخزف والمدر والخشب والجلد.
٨٨. التاسع : لا يجوز استعمال الصّقيل ، (٤) كالزّجاج والفحم الرخو وما شابهه ممّا يزلج عن النجاسة.
٨٩. العاشر : لا يجوز استعمال العظم والروث ، ولا المطعوم ، ولا ماله حرمة كحجر زمزم.
٩٠. الحادي عشر : لو استعمل ما نهى عنه لحرمته ، فالأقرب الطهارة.
٩١. الثاني عشر : لو استجمر بالنجس لم يجزه ، ولو كسره. واستعمل
__________________
(١) نقل عنه في السرائر : ١ / ٩٦.
(٢) المبسوط : ١ / ١٧.
(٣) في «ب» : ما يشابه.
(٤) الصقل : الجلاء ، صقل الشيء فهو مصقول وصقيل : جلاه. لسان العرب.