١٠٣. الثالث : يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرّة واحدة من حدث النّوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثا من الجنابة ، وليس بواجب ، والظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع ، وكراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع ، وكذا غمسها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع.
١٠٤. الرابع : لا فرق بين كون يد النائم مشدودة ، أو مطلقة ، أو في وعاء ، أو كون النائم مسرولا أو لا ، عملا بالعموم.
١٠٥. الخامس : هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.
١٠٦. السادس : المراد من النوم ، الناقض ، قلّ زمانه أو كثر.
١٠٧. السابع : لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة ، ولا تسمية.
١٠٨. الثامن : لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغسل.
١٠٩. التاسع : يستحبّ التسمية عند الطهارة ، وليست بواجبة (١) ، ولو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ ، وصورتها : بسم الله وبالله اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين.
١١٠. العاشر : يستحب المضمضة والاستنشاق باليمنى ، ثلاثا ثلاثا قبل الوضوء ، وليسا بواجبين ، يبدأ بالمضمضة ثلاثا ، ثمّ يستنشق ثلاثا ، ويستحب فيهما الدعاء.
__________________
(١) في «أ» : ليست واجبة.