٢١٢. الخامس : لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك كلّه.
٢١٣. السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر واللحية ، بل البشرة المستورة بهما ، سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا.
ويجب غسل الحاجبين والأهداب ليصل الماء إلى ما تحتها.
ويستحب تخليل الأذنين مع الوصول ، ويجب لا معه.
٢١٤. السابع : الموالاة غير واجبة هنا إجماعا.
٢١٥. الثامن : يستحبّ الاستبراء للرجل المجنب عن الإنزال ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثمّ منه إلى طرفه ، ثم ينتره ثلاثا ثلاثا ، وللشيخ قول بالوجوب (١) ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ، وإمرار اليد على الجسد ، وكذا في الوضوء على أعضائه ، والغسل بصاع فما زاد ، والدعاء.
٢١٦. التاسع : يكفي غسل الجنابة عن الوضوء ، فإن توضّأ معتقدا عدم الإجزاء كان مبدعا (٢) ، ولا يستحبّ وإن اعتقد الإجزاء. والأقرب عدم اكتفاء غيره عنه.
٢١٧. العاشر : لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد ، فإن نوى رفع الحدث أو الجنابة أجزأ عن الوضوء ، وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الإجزاء (٣) إشكال في رفع الجنابة ، فإن قلنا برفعه فلا وضوء ، وإلّا وجب.
وهل يرتفع مع الوضوء؟ فيه نظر ينشأ من الإذن في الدخول في الصلاة
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩.
(٢) في «ب» : مبتدعا.
(٣) في «أ» : عدم الاجتزاء.