للحائض معهما ، ومن كون الغسل غير رافع للجنابة ، لعدم إرادته ، ولا الوضوء ، لعدم صلاحيّته ، فنحن في هذا من المتوقّفين.
٢١٨. الحادي عشر : اذا جرى الماء تحت قدمي الجنب ، أجزأه ، وإلّا غسلهما.
٢١٩. الثاني عشر : اذا اغتسل المنزل ، ثمّ رأى بللا بعده ، فإن تيقّن أنّه منيّ ، أو لم يعلمه ولم يبل ولم يستبرأ ، أعاد. ولو بال ولم يجتهد ، توضّأ ، ولو بال واجتهد ، لم يلتفت.
٢٢٠. الثالث عشر : لو صلّى ثمّ رأى بللا علم أنّه منيّ ، أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى.
٢٢١. الرابع عشر : لو جامع ولم ينزل ، لم يجب الاستبراء ، ولو رأى بللا يعلم أنّه منيّ ، أعاد الغسل ، أمّا المشتبه فلا ، بخلاف الموجود بعد الإنزال.
٢٢٢. الخامس عشر : الاستبراء على الرجال خاصّة ، فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة ، لأنّ الظاهر أنّه من منيّ الرجل. وأوجب ابن إدريس الإعادة (١).
٢٢٣. السادس عشر : لو أحدث في أثناء الغسل ، قيل : يعيد. وقيل يتم ، ولا شيء عليه. وقيل : يتم ويتوضّأ (٢). والأوّل أقرب.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٢٣.
(٢) قال العلّامة قدسسره في المختلف : ١ / ٣٣٨ : إذا اغتسل مرتبا وتخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه ، أفتى الشيخ رحمهالله في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس وهو مذهب ابن بابويه.
وقال ابن البراج : يتمّ الغسل ولا شيء عليه ، وهو اختيار ابن إدريس.
وقال السيد المرتضى رحمهالله : يتمّ الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة ، والحق الأوّل.