كان معهم خنثى ، جعل متوسّطا بين العبد والمرأة ، والأفضل تفريق الصلاة ، ومع الجمع ينبغي التقديم بخصال دينيّة ، ترغب في الصلاة عليه. وعند التساوي لا يستحق القرب إلّا بالقرعة ، أو التراضي.
٣٧٨. العاشر : لو سبق الإمام بالتكبير ، تابعه المأموم ، ثم يكبّر الفائت ولاء ، وان رفعت الجنازة ، ولو دفنت أتمّ على القبر ، ولو أدرك الإمام بين تكبيرتين لم ينتظر تكبيرة الإمام ، ولو سبق المأموم ، أعاد مع الإمام استحبابا.
٣٧٩. الحادي عشر : من لم يصلّ على الجنازة ، يستحبّ له أن يصلّي على القبر يوما وليلة ، ثمّ لا يصلّي بعد ذلك على أظهر القولين.
٣٨٠. الثاني عشر : يصلّى على الجنازة في كلّ وقت وإن كان أحد الأوقات الخمسة ، ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، ولو كان في ابتدائه قدّمت الفريضة ما لم يخف على الميت.
٣٨١. الثالث عشر : لا بأس بالصلاة والدفن ليلا ، وإن فعل بالنهار فهو أفضل ، إلّا أن يخاف على الميّت.
٣٨٢. الرابع عشر : لو صلّى بعض الصلاة ، فأحضرت جنازة أخرى ، تخير بين استيناف الصلاة عليها من رأس ، وبين إتمام الصلاة على الأولى ، واستينافها للثانية.
٣٨٣. الخامس عشر : لا قراءة في هذه الصلاة ولا تسليم ولا افتتاح ولا استعاذة.
٣٨٤. السادس عشر : لا يشترط في الصلاة أربعة نفر ولا الذكور ، بل يكفي الواحد وإن كان امرأة.