١٤٢٩. الخامس والثلاثون : لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة ، جاز إعطاؤه ، ولا يشعر بأنّها زكاة.
١٤٣٠. السادس والثلاثون : يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
١٤٣١. السابع والثلاثون : من أعطي شيئا ليفرّقه في قبيل وكان منهم ، فإن كان المالك قد عيّن لم يتعدّ تعيينه ، وإن لم يعيّن جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
١٤٣٢. الثامن والثلاثون : أهل السّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم ، فإذا مات فقير قبل الأخذ ، لم ينتقل إلى وارثه شيء.
١٤٣٣. التاسع والثلاثون : يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها ، وبالجملة يملكها اختيارا ، وليس بمحرّم ، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية ، وكذا لو احتاج إلى شرائها ، زالت الكراهية.
١٤٣٤. الأربعون : العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة ، والرواية (١) به وان كانت ضعيفة (٢) إلّا أنّ محقّقي علمائنا عملوا بها.
١٤٣٥. الواحد والأربعون : لو ادّعى المالك الإخراج ، قبل قوله من غير بيّنة ولا يمين ، وكذا لو قال : هي وديعة ، أو لم يحل الحول.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٦ / ٢٠٣ ، الباب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢ و ٣.
(٢) قال المصنّف في التذكرة : ٥ / ٣٥١ : والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها ابن فضال وابن بكير ، وهما فطحيان.