مناسكه أجمع ، إلّا لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج محرما بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة ، وإلّا مضى إلى عرفات بإحرامه.
ولو خرج بغير إحرام ثمّ عاد ، فإن كان في الشهر الّذي خرج فيه ، لم يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الّذي خرج فيه ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ ، وتكون عمرته الأخيرة هي الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ.
ولو خرج من مكّة بغير إحرام ، ثمّ عاد في الشهر الّذي خرج فيه ، قال الشيخ : يستحبّ أن يدخلها محرما بالحجّ ، ويجوز أن يدخلها بغير إحرام (١) تعويلا على رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم عليهالسلام (٢) وفيه نظر ، إذ قد بيّنا أنّه لا يجوز الإحرام بحجّ التمتّع إلّا من مكّة.
٢٠٦٩. التاسع : يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف ويسعى ويقصّر ، إذا علم أو غلب على ظنّه تمكّنه من إنشاء إحرام الحجّ وإدراك عرفات والمشعر ولو كان دخوله مكّة بعد الزوال يوم التروية ، أو ليلة عرفة ، أو يوم عرفة قبل الزوال ، أو بعده ، والضابط إدراك عرفات قبل الغروب.
وقال المفيد : إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحلّ من عمرته ، فقد فاته المتعة ، ولم يجز له التحلّل منها ، بل يبقى على إحرامه ، وتنقلب حجّته مفردة (٣). والأوّل أقوى.
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ١٦٤ في ذيل الحديث ٥٤٨.
(٢) لاحظ الوسائل : ٨ / ٢٢٠ ، الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٨.
(٣) حكى عنه الحلّي في السرائر : ١ / ٥٨٢ ، ولاحظ المقنعة : ٤٣١ مع اختلاف.