منهم ، تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ، فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله ، ولا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه ، وقد تحقق عندهم إنّ للتشريع الإسلامي نظاماً لا تعتريه الفوضى وهذا الأصل ، وإن خالف فيه بعض الاُمّة ، غير أنّ نظرهم محجوج بكتاب الله وسنّة نبيه ونصوص خلفائه عليهمالسلام ترى أنّه سبحانه يعلّل حرمة الخمر والميسر بقوله :
( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) ( المائدة ـ ٩١ ).
ويستدل على وجوب الصلاة بقوله سبحانه : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ ) ( العنكبوت ـ ٤٥ ) إلى غير ذلك من الفرائض والمناهي التي صرح أو اُشير إلى ملاكات تشريعهما في الذكر الحكيم.
وقد قال الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا عليهالسلام : « إنّ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد » (١).
وقال عليهالسلام في الدم : « إنّه يسيء الخلق ويورث القسوة للقلب ، وقلة الرأفة والرحمة ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده » (٢).
وهذا باقر الاُمّة وإمامها يقول : « إنّ مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروته ويحمله على التجسّر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا » (٣).
وغيرها من النصوص المتضافرة عن أئمّة الدين (٤).
فإذا كانت الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في الموضوع ، فالغاية المتوخّاة من تشريعها ، إنّما هو الوصول إليها ، أو التحرّز عنها ، وبما أنّ المصالح والمفاسد ليست على
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧١.
(٢) بحار الأنوار ج ٦٢ : ص ١٦٥ ، الحديث ٣.
(٣) المصدر نفسه ص ١٦٤ ، الحديث ٢.
(٤) راجع علل الشرائع للشيخ الصدوق فقد أورد فيه ما أثر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام في بيان علل التشريع وفلسفته.