السعة والحرية ، كان يقلد عاميهم من اعتمد عليه من المجتهدين وكان المجتهدون يستنبطون الأحكام عن الكتاب والسنّة على موازينهم المقررة عندهم في العمل بالسنّة النبوية ، فأي شيء أوجب في هذا التاريخ على عامة المسلمين : « العامي المقلد والفقيه المجتهد » أن لا يخرج أحد في الأحكام الشرعية عن حد تقليد الأئمّة الأربعة ، وبأي دليل شرعي صار اتباع أحد المذاهب الأربعة واجباً مخيراً ، والرجوع إلى ما ورائها حراماً معيّناً مع علمنا بأحوال جميع المذاهب من بدئها وكيفية نشرها وتأثير العوامل في تقدم بعضها على غيرها ، بالقهر والغلبة من الدولة والحكومة كما أفصح عن بعض ذلك ما ذكره ابن الفوطي في الحوادث الجامعة ، ص ٢١٦ في وقائع سنة ٦٤٥ يعني قبل انقراض بني العباس باحدى عشرة سنة في أيام المستعصم الذي قتله هولاكو ، سنة ٦٥٦ فلاحظ ذلك الكتاب (١).
وفي الختام نلفت نظر القارئ الكريم لمعرفة قضية الاجتهاد وتطورة وعلل إيصاد بابه لدى بعض المسلمين إلى المصادر التالية :
١. المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار : تأليف الشيخ تقي أبو العباس المعروف بالمقريزي المولود في بعلبك عام ٧٦٦ والمتوفّى بالقاهرة عام ٨٤٥.
٢. تاريخ اليعقوبي المعروف بابن واضح وقد طبع عام ١٣٥٨.
٣. الحوادث الجامعة في المائة السابعة لكمال الدين عبد الرزاق بن المروزي الفوطي البغدادي المتوفّي سنة ٧٢٣.
٤. الانصاف في بيان سبب الاختلاف.
٥. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد : ألّفهما ولي الله الدهلوي المولود سنة ١١١٤ والمتوفّى ١١٨٠.
٦. الاقليد لأدلّة الاجتهاد والتقليد.
__________________
(١) راجع تاريخ حصر الاجتهاد لشيخنا العلامة الطهراني ص ١٠٤.