عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، إلى آخر ما أفاده وفيه إرشاد إلى كيفية استنباط الحكم عن الكتاب والسنّة ، وعلاج الخبرين المتعارضين بعرضهما عليهما (١).
٩. روى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : ذكر أنّ ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهالسلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنّة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنّة؟ قالا : نجتهد رأينا ، قال عليهالسلام : رأيكما أنتما ؟
فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهم منه لهما ، قالا : فاخبرنا ؟ قال : لا !!
قال ابن داود : مولى له جعلت فداك بلغني أنّ أمير المؤمنين علياً عليهالسلام قال : ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهاهم إلاّ خرج السهم الأصوب فسكت (٢).
١٠. روى الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها رجل متعة أتحل للأوّل ؟ قال عليهالسلام : لا ، لأن الله تعالى يقول : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ... ) ( البقرة ـ ٢٣٠ ) والمتعة ليس فيها طلاق (٣).
١١. روى الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوّج نصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولنّ فإنّ ذلك تعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج نصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة ، قال : ولِمَ ؟ قلت : لقول الله : ( وَلا تَنكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) ( البقرة ـ ٢٢١ ) قال : فما تقول هذه الآية :
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء ج ١٨ الباب التاسع من أبواب صفات القاضي الحديث ١.
(٢) التهذيب ج ٩ باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٣٥٩.
(٣) الوافي ج ٣ أبواب النكاح باب تحليل المطلّقة لزوجها ص ٤٧.