وقيل (١) : لا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله وان اشتراه به (٢) كراهة للفتنة ، ولأنه (٣) كالمكره على الشراء ، بل له (٤) قتاله لو امتنع من بذله ، ولو قتل (٥) أهدر دمه (٦) ، وكذا (٧) لو تعذّر عليه الثمن.
والأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة (٨) ، لأنه غير مضطر حينئذ (٩) ، والناس مسلطون على أموالهم(وإلا) يكن كذلك بأن لم يبذله مالكه أصلا ، أو بذله بعوض يعجز عنه(أكل الميتة) إن وجدها.
وهل هو (١٠) على سبيل الحتم ، أو التخيير بينه (١١) ، وبين أكل طعام الغير
______________________________________________________
(١) والقائل الشيخ في المبسوط.
(٢) أي بالزائد عن ثمن المثل ، قال الشارح في المسالك : (قال الشيخ في المبسوط إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من ثمن مثله ، فإن كان المضطر قادرا على قتاله قاتله ، وإن قتل المضطر كان مظلوما مضمونا ، وإن قتل المالك كان هدرا ، وإن لم يكن قادرا على قتاله فتركه حذرا من إراقة الدماء فإن قدر على أن يحتال عليه ويشتريه منه بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن مثله فعله ، فإن لم يقدر إلا على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله ، قال قوم : يلزمه الثمن لأنه باختياره بذل ، وقال آخرون : لا يلزمه الزيادة على ثمن المثل لأنه مضطر إلى بذلها وكان كالمكره عليها ، وهو الأقوى عندنا) انتهى.
والحاصل أنه لو اشتراه بعقد صحيح فلا يجب عليه بذل الزائد من ثمن المثل لأنه كالمكره.
(٣) نفس العبارة موجودة في الدروس بدون الواو ، وعليه فيكون تعليلا لعدم وجوب بذل الزائد ، وحذف الواو من نسخ هذا الكتاب هو الأنسب.
(٤) أي للمضطر قتال صاحب الطعام ، وهو عطف على قوله (لا يجب بذل الزائد).
(٥) أي صاحب الطعام الممتنع.
(٦) ولو قتل المضطر كان مظلوما مضمونا.
(٧) من أن للمضطر قتال صاحب الطعام لو تعذر عليه الثمن ولم يبذله المالك إلا بالعوض.
(٨) أي قدرة المضطر على دفع الزائد.
(٩) أي حين القدرة على على دفع الزائد.
(١٠) أي أكل الميتة عند العجز عن دفع العوض أو عند عدم بذل المالك للطعام أصلا.
(١١) بين أكل الميتة.