على تقدير قدرته (١) على قهره (٢) عليه (٣)؟ ظاهر العبارة الأول (٤).
وقيل (٥) : بالثاني (٦) لاشتراكهما (٧) حينئذ في التحريم ، وفي الدروس : إنه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن ، أو بدونه (٨) مع تعذره (٩) لا يجوز له أكل الميتة ، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه (١٠) ، فإن تعذر عليه قهره (١١) أكل الميتة. وهو حسن ، لأن (١٢) تحريم مال الغير عرضي (١٣) ، بخلاف الميتة (١٤) وقد زال (١٥) بالاضطرار (١٦) فيكون أولى من الميتة.
وقيل (١٧) : إنه (١٨) حينئذ (١٩) لا يضمن الطعام ، للاذن في تناوله (٢٠) شرعا
______________________________________________________
(١) أي قدرة المضطر.
(٢) أي قهر صاحب الطعام.
(٣) على الطعام.
(٤) أي أكل الميتة وليس له إجبار صاحب الطعام عليه.
(٥) ولم يعرف قائله.
(٦) أي بالتخيير بين أكل الميتة وبين إجبار الغير على بذل طعامه.
أي لاشتراك الشقين المخيّر بينهما حين الاضطرار في التحريم ، فيجوز له اختيار أحدهما.
(٧) أي بدون الثمن.
(٨) أي تعذر الثمن على المضطر.
(٩) وهو قول ثالث في المسألة ، وهو أكل مال الغير مع قهره عليه دون أكل الميتة.
(١٠) على المضطر.
(١١) أي قهر صاحب الطعام.
(١٢) تعليل لاستحسان الشارح لقول الدروس من تعيين أكل مال الغير مع قهره عليه.
(١٣) أي بالعرض من باب حق الغير المتعلق به.
(١٤) فتحريمها ذاتي من باب المفسدة الذاتية فيها.
(١٥) أي زال التحريم العرضي لمال الغير.
(١٦) أي بسبب الاضطرار ، إذ يجب على صاحب الطعام بذله حفظا لنفس المضطر من الهلاك.
(١٧) ولم يعرف قائله.
(١٨) أي المضطر.
(١٩) أي حين الاضطرار.
(٢٠) أي تناول مال الغير.