وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عيسى المرشدي الحنفي (١) مفتي السلطنة :
«الحمد لله ، سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، لم نر من تعرض لذلك من علماء مذهبنا بنفي ولا اثبات ، لا في كتب (٢) المناسك ولا في غيرها ، والعلم أمانة ـ والله أعلم».
وأجاب الشيخ عبد العزيز الزمزمي (٣) مفتي الشافعية :
«الحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، صريح كلام جدي خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر في التحفة ، أن حريم زمزم من المسجد ، وقضية عبارته أن البئر كذلك ، إذ القول بعدم مسجديتها مع القول بمسجدية ما أحاط بها مما يستحيل عادة ، وإن جاز عقلا ، فيجري عليها أحكام المساجد. وأما تقديم اليمنى عند محل البئر فلا يسن إذ هو جزء من المسجد ، ولا تفاوت بين أجزائه ، وإنما يراعى ذلك في غيرها معها ـ والله أعلم».
وأجاب مفتي المالكية الشيخ أبو السعود بن علم (٤) الزين المالكي المكي (٥) :
__________________
(١) عبد الرحمن بن عيسى المرشدي العمري المكي الشافعي ، أغرق سنة ١٠٣٧ ه.
(٢) في (ب) «كتاب».
(٣) الشيخ عبد العزيز الزمزمي ، مفتي الشافعية ، شيرازي الأصل ، مكي المنشأ. توفي سنة ٩٦٣ ه أو سنة ٩٧٦ ه. انظر : ابن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب ٨ / ٣٣٦ ، الزركلي ـ الاعلام ٤ / ٢٣.
(٤) في (أ) ، (ج) «علم». وهو خطأ.
(٥) الشيخ أبو السعود بن علي القسطلاني المكي الزين. توفي سنة ١٠٣٣ ه ، ولد بمكة ونشأ بها وأخذ عن علمائها ، ألف العديد من الكتب في النحو والفقه ، وقال الشعر. انظر : المحبي ـ خلاصة الأثر ١ / ١٢٢ ـ ١٢٣ ، محمد الحبيب الهيلة ـ التاريخ ٣٠٤.