٣٤ ـ باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد
[١٢٩٦٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُقبّل بنتاً لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .
[١٢٩٦١] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم يقبّل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصّه .
[١٢٩٦٢] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم (١) ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود (٢) .
___________________
الباب ٣٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٦ .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٤ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٧٨ .
(١) في المصدر زيادة : أله أن .
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب .